ذكر فيه (ان علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يشير إلى أنه يختص بالنهي عنه دون غيره) ثم ذكر حديث على (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أقول نهاكم) الحديث ثم ذكر (عن عثمان انه رأى على محمد بن عبد الله بن جعفر ملحفة معصفرة فذكر نهيه عليه السلام عن لبس المعصفر فقال له على أنه عليه السلام لم ينهك ولا إياه إنما عناني انا) ثم قال البيهقي (اسناد غير قوى وحكم على بالتخصيص في الرواية الصحيحة غير منصوص) - قلت - لو يرد علي رضي الله عنه في الرواية الصحيحة انه مخصوص بالنهي عن غيره لا نصا ولا إشارة قال النووي ليس معناه ان النهى مختص به إنما معناه ان اللفظ الذي سمعته بصيغة الخطاب لي فانا أنقله كما سمعته وإن كان الحكم يتناول الناس كلهم وفي شرح مسلم للنووي في باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر أتقن البيهقي المسألة فقال في كتاب معرفة السنن نهى الشافعي الرجل عن المزعفر وأباح له المعصفر قال وإنما رخصت له في المعصفر لأني لم أر أحدا يحكى عن النبي صلى الله عليه وسلم النهى عنه الا ما قال علي رضي الله عنه نهاني ولا أقول نهاكم - قال البيهقي وقد جاءت أحاديث تدل على النهى على العموم ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ثم قال ولو بلغت هذه الأحاديث الشافعي لقال بها إن شاء الله تعالى قال الشافعي وانهى الرجل الحلال بكل حال ان يتزعفر قال البيهقي فتبع السنة في المزعفر فمتابعتها في المعصفر أولى به - قال (باب الحناء ليس بطيب) ذكر فيه حديثا عن عائشة - قلت - روته عن عائشة كريمة بنت همام لم أقف على حالها وقد ورد عنه عليه السلام خلاف هذا قال أبو عمر في التمهيد ذكر ابن بكير عن ابن لهيعة عن بكير بن الأشج عن خولة بنت حكيم عن أمها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لام سلمة لا تطيبي وأنت محد ولا تمسى الحناء فإنه طيب - وأخرجه البيهقي في كتاب المعرفة من هذا الوجه وقد عد
(٦١)