ذكر فيه حديث أبي هريرة (فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق) وحديث جابر (الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة) - قلت - جوز مالك والشافعي العرية في خمسة أوسق والنهى عن المزابنة ثابتة بيقين فوجب ان لا يستثنى منها الا الثابت بيقين وهو أربعة أوسق لا الخمسة المشكوك فيها ذكر معناه ابن المنذر وصححه الخطابي وقال ألزمه المزني الشافعي وهو لازم على أصله - قال باب من أجاز بيع العرايا بالرطب أو التمر) ذكر فيه حديث (رخص في العرية بالرطب أو التمر ولم يرخص في غير ذلك) - قلت - تركت الشافعية العمل بهذا الحديث حيث جوزوا العرية في العنب -
(٣١١)