قال (باب من لم ير بشم الريحان بأسا ذكر فيه اثرا عن ابن عباس - قلت - للشافعي في الريحان ونحوه مما هو طيب ولا يتخذ منه الطيب قولان - أحدهما - انه طيب تجب الفدية بشمه - والثاني - ليس بطيب واما ما هو طيب ويتخذ منه الطيب كالزعفران والورد والياسمين ففي شمه الفدية عنده وعند الحنفية لا فدية بالشم لأنه عليه السلام كان يتطيب عند احرامه ويبقى عليه اثره ولا بد من وجود ريحه فدل انه لا حكم بمجرد الرائحة -
(٥٧)