حتى تغرب وكره الثوري وأبو حنيفة وأصحابه الطواف بعد الصبح والعصر فان فعل قالوا لا يركع حتى تطلع الشمس أو تغرب وذكر البيهقي في هذا الباب (عن أبي الزبير رأيت ابن عباس يطوف بعد العصر ثم يدخل حجرته فلا ادرى ما يصنع) - قلت - لا دليل في هذا الأثر على مدعاه - قال (باب استلام الحجر بعد الركعتين) ذكر فيه حديث جابر (انه عليه السلام لما خرج إلى الصفا عاد إلى الحجر فاستلمه) ثم قال (وقد مضى ذلك في الحديث الثابت عن حاتم بن إسماعيل عن جعفر) - قلت - الحديث الذي أورده ظاهره انه عليه السلام استلمه بعد خروجه إلى الصفار فليس بمطابق للباب فكان الوجه ان يذكر ههنا الحديث الذي أشار إليه بقوله وقد مضى ذلك في الحديث الثابت إذ فيه انه عليه السلام صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف ثم عاد إلى الحجر فاستلمه - فترك البيهقي اخراج ما فيه مدعاه صريحا وذكر ما ظاهره يخالف مقصوده - قال (باب الملتزم)
(٩٢)