يشترط المبتاع كذلك الامر في الثمر انتهى كلامه - وقد ذكر البيهقي فيما بعد في باب ما جاء في مال العبد من حديث عكرمة ابن خالد (عن ابن عمر أنه عليه السلام قال وأيما رجل باع نخلا قد أينعت فثمرتها لربها الأول الا ان يشترط المبتاع) فلم يقيد بالتأبير الا ان البيهقي زعم أنه منقطع فقال (وقد روى عن هشام الدستوائي عن قتادة عن عكرمة بن خالد عن الزهري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم) وقد صرح صاحب الكمال بان عكرمة بن خالد سمع من ابن عمر أيضا فان روايته عنه مخرجة في الصحيحين وخرجها الترمذي أيضا وقال حسن صحيح فان صح ما ذكره البيهقي يحمل على أنه سمعه من ابن عمر مرة بلا واسطة ومرة بواسطة ثم إن الذي في كتب الشافعية ومخالف لما حكاه البيهقي عن الشافعي من الاستدلال بالمفهوم قال البغوي في التهذيب ان باع بعد تشقق النخل سواء أبر أولم يؤبر فالثمرة تبقى على ملك البائع لأنها ظهرت من اكمامها بالتشقق فلا تتبع الأصل الا ان يبيعها مع النخلة فتكون للمشترى هذا كما أن الحمل يدخل في مطلق بيع الامام ولو باع الامام بعد خروج الولد لا يتبعها الولد الا ان يبيعها (1) معها انتهى كلامه - فقد تركوا القول بمفهوم الحديث كما ترى - قال (باب النهى عن بيع المخاضرة) ذكر فيه (عن أنس نهى عليه السلام عن المخاضرة) الحديث ثم قال (قال أبو عبيد المخاضرة بيع الثمار قبل ان يبد وصلاحها
(٢٩٨)