قال (باب من رخص في دخولها بغير احرام وان لم يكن محاربا) ذكر فيه حديث أبي قتادة (انه اصطاد حمار وحش) إلى آخره - قلت - مراده من الباب من دخلها لغير حج وعمرة إذ الداخل لأحدهما لا بد له من احرام بلا شك وأبو قتادة ان أراد دخولها كذلك وجب عليه الاحرام من الميقات فالحديث حينئذ غير مطابق للباب ويحتاج العلماء إلى الاعتذار عنه وان لم يرد دخولها فهو أيضا غير مطابق ودخوله لها مع النبي صلى الله عليه وسلم لا لحج ولا لعمرة في غاية البعد وفي شرح العمدة تكلموا في كونه لم يكن محرما مع كونهم خرجوا للحج ومروا بالميقات ومن كان كذلك وجب عليها لا حرام من الميقات وأجيب بوجوه - منها - ما دل عليه أول الحديث انه ارسل إلى جهة أخرى لكشفها وكان الالتقاء بعد مضى الميقات - ومنها - وهو ضعيف انه لم يكن مريدا للحج والعمرة - ومنها - انه قبل توقيت المواقيت انتهى كلامه والحرج الطحاوي هذا الحديث في شرح الآثار بسند لا بأس به وفيه انه عليه السلام بعثه على الصدقة وخرج عليه السلام وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا عسفان وجاء أبو قتادة وهو حل - الحديث -
(١٧٨)