ذكر فيه عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح قال قال عطاء رمى الجمار ركوب يومين ومشى يومين) ثم ذكر اثرا (عن إبراهيم بن نافع عن عطاء عن جابر كان يكره ان يركب إلى شئ من الجمار الا من ضرورة) ثم قال (كذا وجدته في كتابي وقد سقط من اسناده بين إبراهيم وعطاء رجل) - قلت - رواه ابن أبي شيبة في المصنف كما وجده البيهقي في كتابه إبراهيم عن عطاء ولا يلزم من روايته عنه شيئا بواسطة ان لا يروى عنه شيئا آخر بلا واسطة وقد صرح البخاري في تاريخه ان إبراهيم سمع من عطاء وجعله ابن حبان في كتاب الثقات من اتباع التابعين وذكر انه يروى عن عطاء - قال (باب الوقت المختار لرمي جمرة العقبة) قلت - مراده ان رميها بعد نصف النهار يجوز كما بوب عليه في الباب الذي يليه وان المذكور في هذا الباب من الرمي عند
(١٣١)