ذكر فيه حديث البراء وابن أرقم (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال ما كان منه يدا بيد فلا بأس) من رواية ابن جريج قال (وأخرجه مسلم عن محمد بن حاتم عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال باع شريك لي ورقا بنسيئة وبمعناه رواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان وروى عن الحميدي عن سفيان عن عمرو عن أبي المنهال باع شريك لي دراهم بدراهم) ثم قال (هذا عندي خطأ والصحيح ما رواه ابن المديني وابن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالاخر) - قلت - رواية ابن المديني وابن حاتم مطلقة أيضا لم يذكر فيها باع الورق فكيف ترد رواية ابن جريج إليها وتفسر بها بل الأظهر ان قوله في رواية ابن حاتم بنسيئة معناه بورق نسيئة وكذا ما في معناه من رواية ابن المديني لان نسيئة في قوله بنسيئة صفة لموصوف محذوف دل عليه قوله أولا ورقا فيكون التقدير بورق نسيئة فعلى هذا هو موافق لرواية الحميدي عن سفيان -
(٢٨١)