قال (باب الرجل يصيب امرأته بعد التحلل الأول وقبل الثاني) قلت - مذهب الشافعي ان الوطئ قبل الرمي يفسد الحج ذكره ابن المنذر وغيره وهو مخالف لظاهر قوله عليه السلام الحج عرفة إذ معناه ان الفساد ينبغي بالوقوف وكما أنه لا فساد بعد الرمي اجماعا فكذا قبله إذ الرمي من توابع الحج فلا يتعلق به الفساد لحصول الوقوف وروى أبو حنيفة في مسنده عن عطاء بن السائب عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته بعد ما وقف بعرفة قال عليه بدنة وتم حجة - والظاهر أن مراد البيهقي في التبويب أن يكون الإصابة بعد الرمي قبل الطواف لكنه أخطأ في عبارته حيث أطلق ولم يقيد -
(١٧١)