في غيره وهو واصل إليه دل على أنه أراد الصدقة عليهم لا الهدى - انتهى كلامه ثم هذا الأثر حجة على البيهقي وأصحابه لأنهم لا يرون الا حلال في الا حصار بالمرض - قال (باب لا قضاء على المحصر) ذكر فيه اثرا (عن ابن عباس أنه قال إنما البدل على من نقض حجه بالبلدة (1) فاما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدى وهو محصر بجيزه (2) إن كان لا يستطيع ان يبعث به وان استطاع ان يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدى محله) - قلت هذا الأثر وان دل على ما ذكره فإنه يدل على أن الهدى لا يذبح الا في الحرم كما سبق الوعد به في الباب السابق وقد أوجب على المحصر القضاء العراقيون ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والطبري استدلالا بأنه عليه السلام وأصحابه اعتمروا في العام المقبل قضاءا لتلك العمرة ولذلك سميت عمرة القضاء ولحديث الحجاج بن عمرو المذكور فيما بعد في باب الاحلال بالاحصار بالمرض ولفظه من كسرا وعرج فقد حل وعليه أخرى - وعن ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدى فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا ان ندخل الحرم فنحرت الهدى بمكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لا قضى عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال ابدل الهدى فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر أصحابه ان يبدلوا الهدى الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء أخرجه أبو داود
(٢١٨)