بالحيوان نسيئة كما يجئ في الباب الذي يتلوه إن شاء الله تعالى ثم ذكر البيهقي (عن الحسن بن محمد بن علي عن علي أنه باع جملا بعشرين بعيرا إلى اجل) - قلت - ذكر ابن الأثير في شرح مسند الشافعي ان هذا الحديث مرسل لان الحسن لم يلق جده عليا وقد جاء عن علي خلاف هذا قال عبد الرزاق في مصنفه اخبرني عبد الله بن أبي بكر عن ابن قسيط عن ابن المسيب عن علي أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة فان صح الأول يحمل على أنه فعله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحريم ثم ذكر البيهقي (عن ابن عمر أنه اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة) - قلت - قد جاء عن ابن عمر خلاف هذا قال عبد الرزاق انا معمر عن ابن طاوس عن أبيه اخبرني انه سال ابن عمر عن بعير ببعيرين نظرة فقال لا وكرهه فيحمل الأول على أن الأبعرة كانت بالربذة فهذا بيع غائب وليس بنسيئة وإنما شرط الضمان لان من مذهب ابن عمر أن المبيع لا يكون مضمونا على البائع الا بالشرط كذا ذكره القدوري في التجريد قال وروى عن ابن مسعود وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري مثل قولنا - قال (باب النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة) ذكر فيه حديثا عن الحسن عن ثم قال (أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن بن مسرة في غير حديث العقيقة) - قلت - حسن الترمذي هذا الحديث وصححه وقال العمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم وهو قول الثوري وأهل الكوفة واحمد وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال على ابن المديني - وفي الاستذكار قال الترمذي قلت للبخاري في قولهم لم يسمع الحسن من سمرة الا حديث العقيقة قال سمع منه أحاديث كثيرة وجعل روايته عنه سماعا وصححها - وقال البيهقي فيما بعد في باب قتل الحر بالعبد (كان شعبة يثبت سماعه منه) وقال أيضا في باب من مر بحائط انسان (أحاديثه عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ) وكلامه هذا مخالف لكلامه في هذا الباب ثم ذكر حديثا عن إبراهيم بن طهمان عن معمر عن يحيى بن أبي
(٢٨٨)