السبيل وقد ذكرنا هناك انه ضعف الحديث بعد ذلك ببابين وليس في هذا الحديث ولا في هذا الباب اشتراط الثقة من النساء ولا امن الطريق - وقال أبو بكر الرازي اسقط الشافعي اشتراط المحرم وهو منصوص عليه وشرط المرأة ولا ذكر لها - ثم ذكر البيهقي حديث عدى في خروج المرأة من الحيرة إلى مكة - قلت - هذا خبر منه عليه السلام ان ذلك يقع بعده ولم يقل ان ذلك يجوز أولا وقبل معناه ان الاسلام ينتشر ويظهر الا من بحيث تخرج المرأة لا تخاف أحدا الا الله لكونها خالفته وحجت بغير محرم وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه - وهذا وإن كان فيه تمنى الموت المنهى عنه لكنه خبر منه صلى الله عليه وسلم ان ذلك سيكون من غير تعرض منه صلى الله عليه وسلم لجوازه - قال (باب الاختيار لوليها ان يخرج معها) ذكر فيه حديث (انطلق فاحجج مع امرأتك) قلت هذا الحديث يرد على البيهقي في جواز خروجها مع ثقة إذ لو جاز لها ذلك لقال عليه السلام امض أنت فيما اكتتبت فيه فلا حاجة لها إليك -
(٢٢٦)