ثوب العصب لأنه في الزينة فوق المعصفر كذا قال الطحاوي والعصب برود اليمن يعصب غزلها إلى تطوى ثم تصنع مصبوغا ثم تنسج وفي الصحيحين انه عليه السلام استثنى من المنع ثوب العصب - والشافعية خالفت هذا الحديث قال النووي الأصح عندنا تحريم العصب مطلقا والحديث حجة لمن إجازة وقال أيضا الأصح انه يجوز لها لبس الحرير - قال (باب نهى الرجال عن لبس المعصفر)
(٦٠)