والحكم وحماد فمنعوا ذلك كذا في الاستذكار - وقد ذكر جماعة انها كانت تجيز البيع إلى العطاء وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ان أمهات المؤمنين كن يشترين إلى العطاء - وقال أبو بكر الرازي - ان قيل - كيف أنكرت الأول وهو صحيح عندها - قلنا - لأنها علمت أنها قصدت به ايقاع البيع الثاني كما يفعل الناس وفي قولها أرأيت ان لم آخذ الا رأس مالي وتلاوة عائشة الآية دليل على ابقائها العقد الأول وان المنكر هو الثاني ولو كانت إنما أنكرته لكونه بيعا إلى العطاء كما زعم الشافعي لما أبقت الأول - ثم ذكر البيهقي (ان ابن عمر لم ير بذلك بأسا) - قلت - يعارضه ما رواه وكيع ثنا سفيان الثوري عن سليمان التيمي عن حيان بن عمير القيسي عن ابن عباس سأله رجل يبيع الحرير إلى اجل فكره ان يشتريه يعنى بدون ما باعه - وهذا سند صحيح - ثم ذكر البيهقي (ان رجلا باع رجلا بعيرا فقال اقبل منى بعيرك وثلاثين درهما فلم يربه شريح بأسا) - قلت - هذه واقعة عين ويحتمل ان البيع الأول كان نقدا ولا خلاف في جواز ذلك - قال (باب اختلاف المتبايعين)
(٣٣١)