ذكر فيه حديث أسامة بن شريك ثم قال (كأنه سأله عن رجل سمى عقب طواف القدوم قبل طواف الإفاضة) - قلت - هذا الصورة مشهورة وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالظاهر أنه لا يسأل عنها وإنما سأل عن تقديم السعي على طواف القدوم وعموم قول أصحابي فما سئل عن شئ قدم ولا أخر الأقل افعل ولا حرج - يدل على جواز ذلك وهو مذهب عطاء والأوزاعي كما تقدم واختاره ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار وظهر بهذا ان الشافعي وأكثر العلماء تركوا العمل بعموم الحديث كما تقدم بيانه - قال (باب سقاية الحاج)
(١٤٦)