قال (باب حصر المرأة تحرم بغير اذن زوجها) ذكر فيه حديث حسان بن إبراهيم (قال إبراهيم الصائغ قال نافع قال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها ان تنطلق إذ باذن زوجها) - قلت - هذا الحديث في اتصاله نظر وقال البيهقي في كتاب المعرفة تفرد به حسان بن إبراهيم
(٢٢٣)