قال (باب لا يفدى الا ما يؤكل لحمه) استدلالا بما مضى وبأنه تعالى إنما حرم عليهم بقوله (وحرم عليكم صيد البر) - ما كان حلالا قبل الا حرام - قلت - يباح صيد المأكول وغيره للانتفاع به فحرم عليهم عند الاحرام الكل الا ما استثناه وقد ثبت في الصحيح نهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع ويندرج الضبع كما تقدم بيانه ويندرج الثعلب أيضا لأنه ذو ناب من السباع ومع ذلك اباحهما الشافعي ورأي فيهما على المحرم الجزاء -
(٢١٢)