قال (باب المحرم يدهن جسده غير رأسه ولحيته بما ليس بطيب) ذكر فيه (انه عليه السلام ادهن بزيت إلى آخره) - قلت - في سنده فرقد السبخي فسكت عنه وضعفه النسائي والدارقطني وقال أيوب ليس بشئ كذا في الضعفاء لابن الجوزي ومع ذلك قد اختلف فيه على سعيد بن جبير كما بينه البيهقي بعد ثم على تقدير صحة الحديث هو مطلق ليس في استثناء الرأس واللحية ومذهب أحمد بن حنبل انه إذا ادهن بالزيت فلا فدية عليه عملا بهذا الحديث -
(٥٨)