أمره عليه السلام وفعله ولأنه ولو صح فهو منسوخ للنقل المستفيض بوجوب السبع - قال (باب تأخير الرمي عن وقته حتى يمسى) ذكر فيه حديث ابن طهمان (عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس) وفيه (ولم يأمر بشئ من الكفارة) ثم قال (أخرجه البخاري من حديث يزيد بن زريع وغيره عن الحذاء) - قلت - قد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر وظاهر كلام البيهقي ان البخاري أخرجه بذلك اللفظ وليس في صحيحه قوله ولم يأمر بشئ من الكفارة -
(١٥٠)