قال (باب من لم يجد الإزار لبس سراويل) ثم ذكر الحديث - قلت - هو متروك الظاهر قال القدوري في التجريد وافقونا على أن السراويل لو كان كبيرا يمكن ان يتزر به من غير فتق لم يجز لبسه لأنه واجد للازار وكذا لو خاط ازاره سراويل وهو قطعة واحدة لا يجوز لبسه وان لم يجد إزارا غيره لأنه ازار في نفسه إذا فتقه وفي شرح العمدة الحديث يدل على جواز لبس السراويل من غير قطع وهو قوى ههنا إذا لم يرد بقطعه ما ورد في الخفين وغيره من الفقهاء لا يبيح السراويل على هيئته إذا لم يجد الإزار - ثم إن البيهقي بعد
(٥٠)