قال (باب من ركع ركعتي الطواف حيث كان) - قلت - (1) ظرف مكان لا ظرف زمان هذا هو المشهور عند أهل العربية وأراد البيهقي بهذا الزمان ولهذا أورد في هذا الباب ما يدل على أنه أراد بهما (2) التخيير في الزمان كحديث لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ان ساعة شاء - وما روى أن بعض الصحابة صلاهما بعد العصر وبعضهم بعد الصبح والصواب عبارة الشافعي فقد حكى البيهقي في كتاب المعرفة أنه قال وأحب إلى أن يركع ركعتي الطواف متى ذكرهما حيث كان وذكر البيهقي في هذا الباب (عن عمر انه طاف بعد الصبح وصلى الركعتين بذى طوى) - قلت هذا الأثر مخالف لمقصوده لان عمر لم يركع بعد الصبح ركعتي الطواف بل اخرهما ولهذا قال البيهقي في الأوقات المكروهات في باب البيان (ان هذا النهى مخصوص ببعض الأمكنة وروى عن جماعة من الصحابة والتابعين انهم كانوا يؤخرونهما حتى تطلع الشمس وترتفع) ثم ذكر هذا الأثر ثم ذكر نحوه عن الخدري ومعاذ بن عفراء ثم قال وهذا يكون محمولا على أنه لم يبلغه التخصيص وفي الموطأ قال مالك ولا بأس بان يطوف بعد الصبح والعصر ويؤخر الركعتين حتى تطلع الشمس كما صنع عمر وفي الاستذكار مذهب عمر والخدري ومعاذ ابن عفراء ومالك وأصحابه وجماعة إجازة الطواف بعد الصبح والعصر وتأخير الركعتين وعن معاذ بن عفراء ان طاف بعد العصر أو الصبح فلم يصل وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الغداة حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر
(٩١)