قال (باب من شك في عدد ما رمى) ذكر فيه (ان عليا سئل عن ذلك فقال اما انا لو فعلت في صلاتي لأعدت صلاتي) ثم قال البيهقي (كأنه أراد لأعدت المشكوك في فعله كذلك في الرمي يعيد المشكوك في رميه) - قلت - ترك الحقيقة من غير ضرورة في موضعين - أحدهما - ان عليا صرح بإعادة الصلاة فأول البيهقي ببعضها - والثاني - ان فعل المشكوك فيه لا يسمى إعادة بل حقيقة الإعادة أن يكون في العبادة خلل فتفعل في الوقت مرة أخرى ثم ذكر البيهقي حديثا (عن مجاهد عن سعد بن أبي وقاص) - قلت - سكت عنه وقال ابن القطان لا اعلم لمجاهد سماعا من سعد وقال الطحاوي في أحكام القران حديث منقطع لا يثبت أهل الاسناد مثله وذكر ابن جرير في التهذيب انه لم يستمر العمل به لأنه لم يصح لاختلاف الرواة عن ابن أبي نجيح فيه فقد رواه الحجاج بن أرطأة عنه عن مجاهد عن سعد أن اختلاف رميهم كان بالزيادة على السبع لا بالنقصان عنها وهو أولى بالصواب وا ن كان من رواية الحجاج لموافقة ما تظاهر به الاخبار من وجوب الرمي بسبع ولان سعدا لم يذكر ان ذلك كان عن
(١٤٩)