قال (باب جريان الربا في كل ما يكون مطعوما) ذكر فيه حديث (الطعام بالطعام مثلا بمثل) - قلت - فهم البيهقي من لفظة الطعام كل مطعوم وخالف ذلك فيما تقدم ففهم من حديث الخدري في صدقة الفطر صاعا من طعام انه البر وحده وقد تكلمنا معه هناك ولا نسلم العموم ههنا إذ لا يقال لاكل الهليلج اكل الطعام وقال ابن حزم اجرى الشافعي الربا في السقمونيا ولا يطلق عليه اسم الطعام - وفي التجريد للقد ورى تبطل عليهم بجواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا مع كونه مطعوما والا (1) لم يكن في الحال كما أن السمك والجراد ليسا بمطعومين في الحال حتى يصلحا ومع ذلك لا يجوز بيعهما متفاضلا وكذلك الطين الخراساني مأكول مشتهى وإن كان فيه ضرر لكثير (2) من المعلومات - قال (باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن)
(٢٨٥)