والترمذي وقال حسن - والحديث الثالث أخرجه الشافعي في مسنده عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الكريم الجزري ان زياد بن أبي مريم مولى عثمان اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا له فجاء بظهر مسنات فلما نظره النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلكت فقال يا رسول الله انى كنت أبيع البكرين والثلاثة بالبعير المسن يدا بيد وعلمت من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الظهر فقال عليه السلام فذاك إذا - قال ابن الأثير في شرحه يدل على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان لأنه لما قال له يدا بيد أقره على فعله فظهر بهذه الأحاديث المختلفة الطرق التي أيد بعضها بعضا ان هذا الحديث ثابت خلافا للشافعي رحمه الله - وروى عبد الرزاق انا الثوري وإسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع سمعت محمد بن الحنفية يكره الحيوان بالحيوان نسيئة - ورواه عبد الرزاق عن عكرمة وعن أيوب وابن سيرين نحوه وروى ابن أبي شيبة بسنده عن عمار بن ياسر نحوه -
(٢٩٠)