ذكر فيه حديث أبي برزة وقوله (ما أراكما افترقتما) - قلت - لا حجة في هذا الحديث لان قيامه إلى فرسه مفارقة قال الطحاوي قد أقاما بعد البيع مدة يعلم أن كلا منهما قد قام إلى مالا بدله منه من حاجة الانسان وقيامه إلى صلاة يكون بذلك تاركا لما كان فيه ومشتغلا بما سواه مما لو وقع مثله في صرف تصارفاه قبل القبض لفسد الصرف فكذلك لو كان الخيار واجبا في البيع بعد عقده لقطعته هذه الأشياء فدل ذلك على أن التفريق عند أبي برزة لم يكن بالأبدان ثم ذكر حديثا في سنده حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى - قلت - كلاهما متكلم فيه ثم ظاهر قوله فوجب له متروك عندهم إذ لا يجب له ما داما في المجلس -
(٢٧٠)