قال (باب ثمر الحائط يباع بأصله) ذكر فيه حديث (من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع) إلى آخره - قلت - ذكر في الخلافيات انها إذا لم تؤبر فالثمر للمشترى قال الشافعي إذا جعل الا بار حد الملك البائع فقد جعل ما قبله حد الملك المشترى انتهى كلامه وهذا استدلال المفهوم وأبو حنيفة وأصحابه لا يقولون بذلك قال أبو عمر في التمهيد الكوفيون والأوزاعي لا يفرقون بين الابر وغيره ويجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظهرت قبل البيع ومن حجتهم انه لم يختلف قول من شرط التأبير انها لو لم تؤبر حتى تناهت وصارت بلحا وبسرا ثم يبيع النخل ان الثمرة لا تدخل فيه فعلمنا ان المعنى في ذكر التأبير ظهور الثمرة وفي قواعد ابن رشد قال أبو حنيفة هي للبائع قبل الا بار وبعده ولم يجعل المفهوم هنا من باب دليل الخطاب بل من باب الأحرى والأولى وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الا بار فهو أحرى ان تجب له قبل الا بار وشبهوا خروج الثمرة بالولادة فقالوا من باع أمة لها ولد فولدها للبائع الا ان
(٢٩٧)