كله كيف يرجح على الدراوردي ثم لو رجح عليه هو ومن معه فالحديث في نفسه معلول عمر وبن أبي عمرو مع اضطرابه في هذا الحديث متكلم فيه قال ابن معين وأبو داود ليس بالقوى زاد يحيى وكان مالك يستضعفه وقال السعدي مضطرب الحديث - والمطلب قال فيه ابن سعد ليس يحتج بحديثه لأنه يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وعامة أصحابه يدلسون ثم الحديث مرسل قال الترمذي المطلب لا يعرف له سماع من جابر فظهر بهذا ان الحديث فيه أربع علل - إحداها - الكلام في المطلب - ثانيتها - انه ولو كان ثقة فلا سماع له من جابر فالحديث مرسل - ثالثتها - الكلام في عمرو - رابعتها - انه ولو كان ثقة فقد اختلف عليه فيه كما مر - وقد أخرجه الطحاوي من وجه آخر عن المطلب عن أبي موسى - وقال ابن حزم في المحلى هو خبر ساقط - وكيف يجعل البيهقي يحيى بن عبد الله بن سالم من الاثبات وقد ضعفه الساجي وحكى تضعيفه عن ابن معين قال الطحاوي ومن جهة النظر حديث أبي قتادة أولى من حديث المطلب لان الشئ لا يحرم على إنسان بنية غيره ان يصيد له ولأنهم لا يختلفون ان لحم الصيد إذا ذكى في الحل ثم ادخل الحرم جاز أكله فكذلك إذا احرم - وقال صاحب التمهيد في حديث أبي قتادة دليل على أن المحرم إذا أعان على الصيد بما قل أو كثر فقد فعل ما لا يجوز له وهذا اجماع من العلماء واختلفوا في المحرم يدل المحرم أو الحلال على الصيد فكرهه مالك والشافعي ولا جزاء عليه وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الجزاء وبه قال احمد واسحق وهو قول على وابن عباس وعطاء - وقال الطحاوي لم يرو عن أحد من الصحابة خلاف ذلك فصار اجماعا - وفي الاشراف لابن المنذر هو قول سعيد بن جبير والشعبي والحارث العكلي وبكر بن عبد الله المزني - وفي التجريد للقدوري عن عطاء قال اجمع الناس على أن على الدال الجزاء - وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء ان رجلا قال لعمر اني أشرت إلى ظبي وانا محرم فقتله صاحبي فقال عمر لعبد الرحمن بن عوف ما ترى قال شاة قال وانا أرى ذلك - قال (باب المحرم لا يقبل ما يهدى له من الصيد)
(١٩١)