النبي عليه السلام بذلك في نفسه) قلت - أخرجه البخاري في الحج من حديث بشر بن بكر والوليد بن مسلم وفي كتاب المزارعة من حديث شعيب بن إسحاق كلهم عن الأوزاعي ولفظه وقل عمرة في حجة وأخرجه أبو داود كذلك من حديث مسكين بن بكير وابن ماجة كذلك من حديث محمد بن مصعب والوليد بن مسلم كلهم عن الأوزاعي ورواه أحمد في مسنده كذلك عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي وهذا أولى من رواية من قال وقال عمرة لان الملك لا يلبى وإنما يعلم التلبية ولو صحت تلك الرواية نوفق؟ بينهما ونقول المراد قال قل فاختصره الراوي - ثم ذكر البيهقي حديث عمران بن حصين ثم قال (قوله جمع بين حج وعمرة إن كان الراوي حفظه يحتمل أن يكون المراد اذنه فيه وأمره بعض أصحابه بذلك) - قلت - لاوجه لقوله (إن كان الراوي حفظه) بعد صحة الحديث والتأويل الذي ذكره في غاية البعد والمخالفة للظاهر من غير ضرورة - ثم ذكر حديث قدوم على من طريق البراء وفيه (قد سقت الهدى وقرنت) ثم ذكره من طريق انس وفيه (لولا أن معي الهدى لا حللت) ثم قال (وفيه وفي حديث جابر جعل العلة في امتناعه من التحلل كون الهدى معه والقارن لا يحل من احرامه حتى يحل منهما سواء كان معه هدى أو لم يكن ودل ذلك على خطأ تلك اللفظ) - قلت الحديث الأول يقتضي القران وقد أيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث النزال بن سبرة ثنا علي بن ابن طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة حاجا وخرجت انا من اليمن قلت لبيك اهلالا كاهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانى أهللت بالعمرة والحج جميعا والحديث الثاني ينفى الا فراد لان الهدى لا يمنع المفرد من الا حلال فانتفى كونه عليه السلام مفردا فالحديث حجة على من اختار الافراد - قال (باب من اختار التمتع)
(١٦)