وفي الضعفاء للنسائي حسان ليس بالقوى وقال العقيلي في حديثه وهم وفي الضعفاء لابن الجوزي إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به قاله أبو حاتم - قال باب من قال ليس له منعها لفريضة الحج ذكر فيه حديث (إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها وفي رواية لا تمنعوا ماء الله مساجد الله) - قلت - المراد بالحديث الصلوات بدليل قوله في الحديث وبيوتهن خير لهن - إذ الخروج إلى الحج خير من بيوتهن ذكره أبو بكر الرازي وفي الاشراف لابن المنذر اجمع كل من يحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى الحج التطوع (1) واختلفوا في منعه إياها حجة الاسلام فقال إبراهيم النخعي واحمد واسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي ليس له منعها من حجة الاسلام وقال الشافعي ان أهلت بغير اذنه ففيه قولان - أحدهما أن تكون كمن احصر فتذبح وتقصر وتحل - والاخر ان عليه تخليتها قال وأصح مذهبيه الذي يوافق سائر العلماء ولا أعلمهم يختلفون انه ليس له منعها من صوم ولا صلاة واجب - قال (باب المرأة يلزمها الحج بوجود السبيل إليه وكانت مع ثقة من النساء في طريق (آمنة)
(٢٢٤)