في سننه بسند حسن - قال الخطابي من أوجبه يعنى القضاء فإنه يلزمه بدل الهدى لقوله عز وجل (هديا بالغ الكعبة) - ومن نحر الهدى في الموضع الذي احصر فيه وكان خارجا من الحرم فان هديه لم يبلغ الكعبة فيلزمه ابدا له أو ابلاغه الكعبة وفي الحديث حجة لهذا القول - قال (باب من لم ير الاحلال بالاحصار بالمرض) (قال الله تعالى (فان احصر تم فما استيسر من الهدى) قال الشافعي فمن حال بينه وبين البيت مرض حابس فليس بداخل في معنى الآية لأنها نزلت في الحائل من العدو) - قلت - ذهب ابن مسعود وعطاء وجمهور أهل العراق وأبو ثر في رواية ان الاحصار يكون بالمرض كذا في الاستذكار وأكثر أهل اللغة على أن الاحصار بالمرض والحصر بالعدو فوجب استعمال اللفظ في حقيقته وهو المرض ويدخل العدو فيه بالمعنى ولما كان سبب نزول الآية العدو وعدل عن لفظ الحصر المختص
(٢١٩)