ويدخل في المخاضرة بيع الرطاب والبقول ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثره من جزة واحدة) - قلت - الحديث يقتضى كراهية الجزة الواحدة أيضا - قال (باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار) - قلت - يفهم من هذا الكلام انه لا يحل بيع الثمار قبل هذا الوقت ومذهب الشافعي وغيره انه يحل بشرط القطع وذكر البيهقي في هذا الباب حديثا عن ابن عمر قال (أخرجه البخاري من حديث الليث عن يونس) - قلت - هذه الرواية أخرجها البخاري تعليقا فكان الوجه ان يقال أخرجه البخاري من حديث الليث فان البيهقي أخرجه فيما مضى في باب النهى عن بيع الرطب متصلا من حديث الليث عن عقيل وعزاه كذلك إلى البخاري -
(٢٩٩)