قال (باب من قال لا يجوز بيع العين الغائبة) ذكر فيه حديث النهى عن بيع الغرر وعن بيع ما ليس عندك - قلت - في المحلى إذا وصف الغائب عن رؤية وخبرة وملكه المشترى فأين الغرر ولم يزل المسلمون يتبايعون الضياع في البلاد البعيدة بالصفة - باع عثمان لطلحة أرضا بالكوفة ولم يرياه فقضى جبير بن مطعم ان الخيار لطلحة وما نعلم للشافعي سلفا في منع بيع الغائب الموصوف ولا خلاف في اللغة ان ما في ملك بايعه فهو عنده وما ليس في ملكه فليس عنده وإن كان بيده - وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم اجمع الصحابة على جواز بيع الغائب المعذور (1) على تسليمه وان لمشتريه خيار الرؤية إذا رآه - وفي اختلاف العلماء للطحاوي قال الله تعالى
(٢٦٦)