قال (باب العصفر ليس بطيب) (قد مضى في رواية ابن إسحاق عن ابن عمر مرفوعا في النساء ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرا أو خزا) - قلت - ابن إسحاق متكلم فيه وقد اختلف عليه فيه كما حكاه البيهقي عن أبي داود في بيان ما تلبس المحرمة من الثياب وفي التمهيد رواه أبو قرة موسى بن طارق عن موسى بن عقبة عن نافع موقوفا على ابن عمرو في الموطأ مالك عن نافع ان ابن عمر كأن يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين - ولم يذكر ما بعده فقد رواه مالك موقوفا وهو اجل من ابن إسحاق بلا شك وقد شهد له رواية موسى بن طارق ولم يذكر مالك في روايته ولتلبس بعد ذلك ما أحبت وكيف يسمع ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم إباحة الخف للنساء ثم يأمرهن بقطعه حتى حدثته صفية عن عائشة انه عليه السلام أباح لهن الخفين فترك ذلك كما ذكره البيهقي في باب ما تلبس المحرمة ثم ذكر البيهقي في هذا الباب أعني باب العصفر (ان عمر أبصر على عبد الله ابن جعفر ثوبين مضرجين) إلى آخره - قلت - المضرج المصبوغ بالحمرة ولا يختص ذلك بالعصفر وفي المحلى روينا عن عمر المنع من المعصفر جملة وللمحرم خاصة أيضا عن عائشة ثم ذكر البيهقي حديث مكحول (جاءت امرأة بثوب مصبوغ) - قلت هو مع كونه مرسلا محمول على الضرورة يدل على ذلك قوله عليه السلام لك غيره قالت لا - وقد روى أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب الحديث وقد ذكره البيهقي فيما بعد في باب الأعواد وفيه دليل على أن العصفر طيب ولذلك نهيت عن المعصفر إذ لو كان النهى لكونه زينة لنهيت عن
(٥٩)