(ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فأباح تعالى التجارة عن تراض ولما فرق بينهما رؤى أو لم يروا جاز عليه السلام بيع العنب إذا اسود والحب إذا اشتد وهما غير مرئيين وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز وأبيع الغائب وليس هو من باب الملامسة والمنابذة كما زعم أصحاب الشافعي ولا من باب الغرور لان الغرور لان الغرر ما كان على خطر لا يدرى أيكون أم لا كالطير في الهواء والسمك في الماء وما لا يقدر على تسليمه كذا قال أهل اللغة والغائب ليس كذلك - فان قيل قد يهلك - قلنا - وكذا سائر أشياء وليس هذا بيع ما ليس عند الانسان إذ المراد من ذلك ما ليس في ملكه ولا خلاف في اللغة ان الانسان يقول عندي ضياع ودور أي في ملكي وإن كانت غائبة - فان قيل - الآبق متفق على منع بيعه فكذا الغائب - قلنا - لم يمتنع بيع الآبق لغيبة بل لتعذر تسليمه كالطير في الهواء انتهى كلامه على أنهم تركوا ظاهر قوله عليه السلام لا تبع ما ليس عندك - إذ يجوز بيع ما ليس عنده اتفاقا إذا كان قد رآه ويبطل عندهم بيع ما عنده إذا لم يكن رآه ذكره القدوري في التجرى - ثم ذكر البيهقي في آخر هذا الباب حديث (يوسف بن ماهك عن حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك) - قلت - هذا الحديث اختلف فيه على ابن ماهك فروى عنه كذلك وروى عنه عن عبد الله ابن عصمة عن حكيم كذا ذكره البيهقي فيما بعد في باب النهى عن بيع ما لم يقبض وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله تعالى وعلى تقدير صحته تقدم الجواب عنه -
(٢٦٧)