ذكر فيه (عن الشافعي أنه قال الحديبية بعضها في الحل وبعضها في الحرم وإنما نحر الهدى عندنا في الحل) - قلت - قد تقدم في الباب السابق انه عليه السلام كان مضطربة في الحل وكان يصلى في الحرم واسند الطحاوي عن المسور قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية خباؤه في الحل ومصلاه في الحرم - قال الطحاوي ولا يجوز في قول أحد من العلماء لمن قدر على دخول شئ من الحرم ان ينحر هديه دون الحرم فلما ثبت انه عليه السلام كان يصلى في الحرم استحال أن يكون نحر الهدى في غيره لان الذي يبيح نحر الهدى في غيره إنما يبيحه في حال الصد عنه لا في حال القدرة عليه انتهى كلامه ويدل على أنه عليه السلام نحر في الحرم ما أخرجه النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمي انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم حين صد الهدى فقال يا رسول الله ابعث به معي فانا انحره - قال وكيف قال آخذ به في أودية لا يقدر عليه قال فدفعه إليه فانطلق به حتى نحره في الحرم - وفي الباب الذي بعد هذا الباب من كلام ابن عباس ما يدل على ذلك وفي مصنف ابن أبي شيبة ثنا أبو أسامة عن أبي العميس عن عطاء قال كان منزل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية في الحرم - وفي الاستذكار قال عطاء وابن إسحاق لم ينحر عليه السلام هدية يوم الحديبية الا في الحرم - ثم ذكر البيهقي اثرا (عن حسين بن علي أنه مرض بالسقيا وان عليا امر برأسه فحلق رأسه ونسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا) - قلت - ذكر الطحاوي ان هذا لا يصح لأنهم لا يبيحون لمن لم يمنع من الحرم ان يذبح في غيره وإنما يختلفون إذا منع منه فلما انحر على
(٢١٧)