ذكر في أواخره (عن أبي عبيد أنه قال قد يجوز في الكلام ان يقال للسبع كلب الا ترى انهم يروون في المغاز ان عتبة بن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم) - قلت - سكت عنه البيهقي موافقا لأبي عبيد وذكر عن أبي الصلاح أنه قال قوله عتبة مما يغلط فيه وهذه القضية لعتيبة أخي عتبة ذكر ذلك أهل المعرفة بالنسب والمغازي واما عتبة فإنه بقي حتى أسلم يوم الفتح وهو مذكور في كتب الصحابة رضي الله عنهم - ولم يرد ما عقر من السباع وإنما أراد الكلب المعروف المراد بقوله عليه السلام إذا ولغ الكلب - من اقتنى كلبا - لأن اطلاق اسم الكلب على هذا حقيقة وهو مراد بالاجماع واطلاقه على ما عقر من السباع ليس بطريق الحقيقة فلو أريد الاخر لكان جمعا بين المعنيين بلفظ واحد وأيضا فان الضبع أشد عقرا من الكلب المعروف وأكثر قتلا للناس وأكلا للحومهم وشربا لدمائهم ويعد عليهم ويحتفهم ويبتدئ بالأذى ومع ذلك جعله النبي عليه السلام صيدا فدل انه لم يرد بالكلب ما يعقر من السباع ولو كان الامر كما قالوا لشمله اسم الكلب العقور فوجب ان لا يجب شئ بقتله - وفي الاشراف لابن المنذر كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها - فان قيل فلم أبحتم قتل الذئب - قلنا - للنص عليه فيما ذكره البيهقي من حديث ابن المسيب مرسلا وأخرجه الطحاوي من حديث أبي هريرة مرسلا وعن ابن عمر موقوفا عليه -
(٢١١)