- قلت - هذا مخالف لظاهر الحديث الذي ذكره في الباب الذي بعد هذا وهو قوله عليه السلام لا تسافر المرأة ثلاثا - الحديث وكما شرط جميع العلماء الصحة وإن كان لا ذكر لها في الآية وفسر البيهقي الاستطاعة بالزاد والراحلة بحديث ضعفه هو فيما تقدم فلغيره ان يفسر الاستطاعة في حق المرأة بالمحرم بحديث متفق على صحته وذهب الحسن والنخعي وأبو حنيفة وأصحابه واحمد واسحق وأبو ثور إلى أن المحرم أو الزوج من السبيل فإن لم تجد هما فلا حج عليها - وفي المعالم للخطابي المرأة وصفها الشافعي لا تكون ذا حرمة (1) وقد حظر صلى الله عليه وسلم ان تسافر الا معه ذو محرم - فإباحة الخروج مع عدمه خلاف السنة وسببها (2) أصحاب الشافعي بالكافرة تسلم في دار الحرب والأسيرة من المسلمين تتخلص من الكفار تهاجر إلى المسلمين بلا محرم لأنه سفر واجب فكذا الحج ولو كانا سواءا لجاز لها ان تحج وحدها بلا محرم أو امرأة ثقة فلما لم يبح لها الا مع امرأة ثقة دل على الفرق بينهما - وقال ابن المنذر أغفل قوم القول بظاهر هذا الحديث يعنى حديث اشتراط المحرم في سفر المرأة وشرط كل منهم شرطا لا حجة لهم فيما اشترطوه فقال مالك تخرج مع جماعة من النساء وقال الشافعي تخرج مع ثقة حرة مسلمة وقال ابن سيرين تخرج مع رجل من المسلمين وقال الأوزاعي تخرج مع قوم عدول وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل ولا يقربها الرجل الا انه يأخذ برأس البعير ويضع رجله على ذراعه وقال ابن المنذر ظاهر الحديث أولى ولا نعلم مع هؤلاء حجة توجب ما قالوا - ثم ذكر البيهقي حديث ابن عمر (من استطاع إليه سبيلا الزاد والراحلة) ثم قال (ورويناه من أوجه صحيحة عن الحسن مرسلا وفيه تقوية المسند) - قلت - في هذا الكلام تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه تقوية لهذا الحديث وكذا كلامه في أوائل الحج في باب بيان
(٢٢٥)