بالعد والى الاحصار المختص بالمرض دل على أنه أريد باللفظ ظاهره وهو المرض ولما حل عليه السلام وامر به أصحابه دل على أن الحصر من حيث المعنى كذلك وأيضا لما جاز الاحلال بالعد ولتعذر الوصول إلى البيت وذلك المعنى موجود في المرض ساواه في حكمه ولهذا لو حبس في دين أو غيره فتعذر وصوله كان كالمحصر ولو منعها من حج التطوع بعد الا حرام جاز لها الا حلال
(٢٢٠)