وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره وذكر البيهقي في كتاب المعرفة ان الشافعي قاس رفع اليدين في تكبير العيدين على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح وحين أراد ان يركع وحين رفع رأسه قال يعنى الشافعي فما رفع في كل ذكر يذكر الله تعالى قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز الا ان يقال يرفع المكبر في العيدين عند كل تكبيرة كان قائما فيها * قلت * الرفع في هذه المواضع الثلاثة مشهور مذكور في الصحيحين وغيرهما من عدة طرق من حديث ابن عمر وغيره فإذا قاس الشافعي الرفع في تكبيرة العيدين على الرفع في هذه المواضع كان اللائق بالبيهقي ان يذكر الرفع في هذه المواضع من طريق جيدة ولا يقتصر في هذا الباب على هذه الطريق التي فيها بقية وأظنه إنما عدل إليها لما فيها من قوله ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع لدخول تكبيرات العيدين في هذا العموم وهذه العبارة لم تجئ فيما علمنا الا في هذا الطريق وجميع من روى هذا الحديث من غير هذه الطريق لم يذكروا هذه العبارة إنما لفظهم وإذا أراد ان يركع رفعهما أو نحو هذا من العبارة وهذا اللفظ الذي وقع في هذا الباب من طريق بقية يحتمل وجهين * أحدهما * إرادة العموم في كل تكبيرة تقع قبل الركوع ويندرج في ذلك تكبيرات العيدين والظاهر أن البيهقي فهم هذا في هذا الباب * والثاني * إرادة العموم في تكبيرات الركوع لا غير وانه كان يرفع في جميع تكبيرات الركوع كما هو المفهوم من ألفاظ بقية الرواة والظاهر أن هذا هو الذي فهمه البيهقي فيما مضى فقال باب السنة في رفع اليدين كلما كبر للركوع وذكر حديث بقية هذا فعلى هذا لا يندرج فيه تكبيرات العيدين فان أريد الوجه الأول وهو العموم الذي يندرج فيه تكبيرات العيدين فعلى البيهقي فيه أمران * أحدهما * الاحتجاج بمن هو غير حجة لو انفرد ولم يخالف الناس فكيف إذا خالفهم * والثاني * انه إذا احتج به ودخلت تكبيرات العيدين في عمومه لا حاجة إلى هذا القياس الذي حكاه عن الشافعي وان أريد الوجه الثاني وهو العموم في تكبيرات الركوع لا غير لم يندرج فيه تكبيرات العيدين فسقط الاستدلال به ووقع الخطأ من الراوي حيث أراد تكبيرات الركوع لا غير فاتى بعبارة تعم تكبيرات الركوع وغيرها والظاهر أن الوهم في ذلك من بقية *
(٢٩٣)