فذكرها موقوفة إلى قوله غير قصر وليس فيها قوله على لسان النبي صلى الله على وسلم ثم قال (ورواه الثوري عن زبيد فلم يذكر في اسناده كعب بن عجرة الا انه رفعه بآخره) على أن النسائي وابن ماجة اخرجا في سننهما رواية يزيد مرفوعة أيضا) وأخرجه البيهقي في الجمعة من وجه آخر من حديث ابن نعيم عن سفيان عن زبيد عن ابن أبي ليلى عن عمر وأخرجه النسائي من طريق الثوري كذلك وقال لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر فظهر بهذا ان الحديث مضطرب وعلى تقدير صحته ليس فيه الا ان صلاة العيد ركعتان وكذا بوب عليه البيهقي في الجمعة فقال باب صلاة الجمعة ركعتان ثم ذكره وذكره النسائي في باب عدد صلاة العيد وليس في الحديث انها سنة أهل الاسلام حيث كانوا كما بوب البيهقي ثم ذكر (عن عبيد الله بن أبي بكر بن انس كان انس إذا فاتته صلاة العيد جمع أهله) إلى آخره * قلت * في سنده نعيم بن حماد قال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني كثير الوهم وقال أبو الفتح الأزدي وابن عدي قالوا كان يضع الحديث في تقوية السنة وحكايات مزورة في ثلب أبي حنيفة كلها كذب قال البيهقي (وعن الحسن في المسافر يدركه الأضحى قال يكف فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين وضحى ان شاء) * قلت * في المصنف لابن أبي شيبة حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن في أهل القرى والسواد يحضرهم العيد قال كان لا يرى أن يخرجوا فيصلى بهم رجل *
(٣٠٥)