* قال * {باب من قال يكبر في الأضحى خلف الظهر من يوم النحر إلى أن يكبر خلف الصبح من آخر أيام التشريق} استدلالا بان (الأمصار تبع لأهل منى والحاج ذكره التلبية حتى يرمى جمرة العقبة يوم العقبة يوم النحر ثم يكون ذكره التكبير) * قلت * هذا مجرد دعوى لا يعضده دليل وبعد التسليم مقتضاه أن يكون التكبير من وقت رمى الجمرة وهو غداة يوم النحر بل يجوز عند الشافعية تقديم الرمي من نصف ليلة النحر وكلام البيهقي هنا ناقص وقد ذكر هو تمامه في كتاب المعرفة حكاية عن الشافعي وهو ان التكبير إنما يكون خلف الصلاة وأول صلاة تكون بعد انقضاء التلبية يوم النحر صلاة الظهر لكن يقال له التلبية تقتضي على مذهبك نصف ليلة النحر وأول صلاة تكون بعد ذلك فجر يوم النحر فوجب أن يكون ابتداء التكبير خلف فجر يوم النحر ووجب أن يكون انتهاؤه عقيب العصر من آخر أيام التشريق
(٣١٢)