الزهري عن أبي سلمة وأبى بكر بن سليمان عن أبي هريرة فذكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسهوه ثم قال الزهري وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد * فهذا يدل على أن أبا هريرة لم يحضر تلك الصلاة لتأخر اسلامه عن هذا الوقت وأيضا فان ذا اليدين قتل ببدر على ما سنقرره إن شاء الله تعالى وروى الطحاوي عن ابن عمر كان اسلام أبي هريرة بعد ما قتل ذو اليدين * وذكر ذلك ابن عبد البر وابن بطال وذكر عن ابن وهب أنه قال إنما كان حديث ذي اليدين في بدأ الاسلام ولا أرى لاحد ان يفعله اليوم وقول أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى بالمسلمين وهذا جائز في اللغة * روى عن النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وإياكم كنا ندعى بنى عبد مناف الحديث والنزال لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما أراد بذلك قال لقومنا وروى عن طاؤس قال قدم علينا معاذ بن جبل فلم يأخذ من الخضروات شيئا وإنما أراد قدم بلدنا لان معاذا إنما قدم اليمن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يولد طاؤس ذكر ذلك الطحاوي ومثل هذا ما ذكره البيهقي فيما بعد في باب البيان ان النهى مخصوص ببعض الأمكنة عن مجاهد قال جاءنا أبو ذر إلى آخره ثم قال البيهقي (مجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر) وقوله جاءنا يعنى جاء بلدنا * قال الطحاوي ومما يدل على أن نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة ان أبا سعيد الخدري روى عنه أنه قال كنا نرد السلام في الصلاة حتى نهينا عن ذلك فأخبر انه أدرك إباحة الكلام في الصلاة وهو في السن دون ابن أرقم بدهر طويل وقد ورد في بعض روايات مسلم في قضية ذي اليدين ان أبا هريرة قال بينما انا أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا تصريح منه انه حضر تلك الصلاة فانتفى بذلك تأويل الطحاوي اللهم الا ان يقال يحتمل ان بعض رواة هذا الحديث فهم من قول أبي هريرة صلى بنا انه كان حاضرا فروى الحديث بالمعنى على زعمه فقال بينما انا أصلي وهذا وإن كان فيه بعد الا انه يقر به ما ذكرنا من الدليل على أن ذلك كان قبل بدر ويدل عليه أيضا ان في حديث أبي هريرة ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يديه عليها * وفي حديث عمران بن حصين ثم دخل منزله * ولا يجوز لا حد اليوم ان ينصرف عن القبلة ويمشي وقد بقي عليه شئ من صلاته فلا يخرجه ذلك عنه فان قيل فعل ذلك وهو لا يرى أنه في الصلاة * قلنا * أفيلزم على هذا انه لو اكل أو شرب أو باع واشترى وهو لا يرى أنه في الصلاة انه لا يخرجه ذلك منها وفي شرح مسلم للنووي المشهور من المذهب ان الصلاة
(٣٦٤)