يدلان أيضا على تعين شئ زائد على الفاتحة) ثم ذكر حديث أبي هريرة (من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام) * قلت * ذكر الجوهري الحديث ثم فسر الخداج بأنه النقصان قال وأخدجت الناقة إذا جاءت بولدها ناقص الخلق وإن كانت أيامه تامة والهروي أيضا فسر الخداج بالنقصان قال ومعنى الحديث فهي ذات خداج وإذا تعينت الفاتحة كما زعم البيهقي فالصلاة تفوت بفواتها فلا توصف حينئذ بالنقص فالحديث عليه لا له ثم ذكر حديث وهيب (عن جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أنادي في المدينة ان لا صلاة الا بفاتحة الكتاب) * قلت * جعفر بن ميمون قال ابن معين ليس بذاك وقال ابن حنبل ليس بقوي في الحديث وقال النسائي ليس بثقة كذا حكى صاحب الكمال عنه والذي في الضعفاء للنسائي انه ليس بالقوى ومع ضعف جعفر هذا قد اختلفت عليه في هذا الحديث اختلافا كثيرا يتغير به المعنى أخرجه أبو داود من حديث عيسى هو ابن يونس عن جعفر بسنده ولفظه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج فناد في المدينة انه لا صلاة الا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد وهذه الرواية تقتضي فرضية مطلق القراءة ولهذا قال
(٣٧٥)