في ركعتين فانصرف فقال له ذو الشمالين ابن عمرو انقص الصلاة أم نسيت الحديث وهذا سند صحيح متصل صرح فيه بأنه ذو الشمالين وقال النسائي أيضا انا هارون بن موسى القزويني حدثني أبو ضمرة عن يونس عن ابن شهاب اخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم في سجدتين فقال له ذو الشمالين أقصرت الصلاة الحديث وهذا أيضا سند صحيح صرح فيه أيضا انه ذو الشمالين * فان قيل فقد ذكر أبو عمر في التمهيد والاستيعاب ان هذا وهم من الزهري عند أكثر العلماء * قلنا * قد تابع الزهري على ذلك عمران ابن أبي انس قال النسائي انا عيسى بن حماد انا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي انس عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم في ركعتين ثم انصرف فأدركه ذو الشمالين فقال يا رسول الله أنقصت الصلاة لم نسيت الحديث وهذا سند صحيح على شرط مسلم فثبت ان الزهري لم ينفرد بذلك وان المخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم ذو الشمالين وان من قال ذلك لم يهم ويؤيد ذلك ما في كتاب النسائي من قوله ذو الشمالين ابن عمرو وكأنه ابن عبد عمرو فاسقط الكاتب لفظة عبد ولا يلزم من عدم تخريج ذلك في الصحيحين عدم صحته على ما عرف وثبت أيضا ان ذا اليدين وذا الشمالين واحد وقد ورد اللقبان جميعا في كتاب النسائي من الوجهين المتقدمين وقال السمعاني في الأنساب ذو اليدين ويقال له ذو الشمالين لأنه كان يعمل بيديه جميعا وفي القاصل للرامهرمزي ذو اليدين وذو الشمالين قد قيل إنهما واحد وقال ابن حبان في الثقات ذو اليدين ويقال له أيضا ذو الشمالين ابن عبد عمرو بن نضلة الخزاعي وقال أيضا ذو الشمالين عمرو بن عبد عمرو بن نضلة بن عامر بن الحارث بن غبشان الخزاعي حليف بنى زهرة وهذا أولى من جعله رجلين لأنه خلاف الأصل والحديث الذي استدل به البيهقي وغيره على بقاء ذي اليدين بعد النبي عليه السلام سنده ضعيف لان معدي بن سليمان متكلم فيه قال أبو زرعة واهي الحديث وقال النسائي ضعيف الحديث وقال أبو حاتم يحدث عن ابن عجلان بمناكير وقال ابن حبان يروى المقلوبات عن الثقات والملزقات عن الاثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وشعيب لم أقف على حاله ووالده مطير قال فيه ابن الجارود سمع ذا اليدين روى عنه ابنه شعيب لم يكتب حديثه وفي الضعفاء للذهبي لم يصح حديثه وفي الكاشف مطير بن سليم عن ذي الزوائد وعنه ابنا شعيب وسليم لم يصح حديث ولضعف هذا السند قال البيهقي في كتاب المعرفة
(٣٦٨)