قال * (باب وجوب التشهد الآخر) ذكر فيه حديث ابن عباس كان عليه السلام يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن وحديث أبي موسى فإذا كان عند القعود فليقل أول ما يتكلم به التحيات وحديث ابن مسعود فإذا صليتم فقولوا التحيات لله إلى آخره * قلت * دلالة الحديث الأول على وجوب التشهد غير ظاهرة * والثاني والثالث وان دلا على وجوبه باعتبار صيغة الامر لكن لا دليل على اختصاصه بالتشهد الآخر ثم إن الشافعي لا يوجب مجموع ما توجه إليه الامر بل بعضه وهو التحيات لله سلام عليك
(٣٧٧)