عباس الصبح فكانا لا يقنتان وقال سعيد بن جبير هو بدعة وسمعت ابن عمر يقول ذلك فهذه رواية جماعة عن ابن عباس فهي أولى من رواية واحد * * قال * (باب الدليل على أنه يقنت بعد الركوع) ذكر فيه حديث سفيان (عن عاصم عن أنس قال إنما قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فقلت كيف القنوت قال بعد الركوع) ثم قال البيهقي (فهو ذا قد أخبر ان القنوت المطلق المعتاد بعد الركوع) * قلت * لم يخرج هذه الرواية صاحبا الصحيح بل الذي خرجاه ما ذكره البيهقي فيما تقدم من رواية عبد الواحد بن زياد (ثنا عاصم الأحول سألت انس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده قال قبله قلت إن فلانا اخبرني عنك انك قلت بعد الركوع قال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا انه كان
(٢٠٦)