للطرق بل في كتاب النسائي عن عمران انه عليه السلام صلى بهم وسها فسجد ثم سلم وكذا في صحيح مسلم وغيره بمعناه والأظهر ان ذلك مختصر من حديث ذي اليدين وظاهر قوله صلى بهم انه لم يحضر تلك الصلاة وإذا حمل حديث أبي هريرة على الارسال بما ذكرنا من الأدلة فحمل حديث عمران على ذلك أولى وحديث معاوية بن حديج رواه عنه سويد بن قيس هو المصري التجيبي * قال الذهبي في كتابيه الميزان والضعفاء مجهول تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب وفي حديث معاوية هذا مخالف لحديث ذي اليدين من وجوه تظهر لمن ينظر فيه وفيه انه عليه السلام امر بلالا فأقام الصلاة ثم أتم تلك الركعة واجمعوا على العمل بخلاف ذلك وقالوا ان فعل الإقامة ونحوها يقطع الصلاة وتصويب ابن عباس لابن الزبير في ذلك ذكره البيهقي في أواخر الباب السابق من طريقين في أحدهما حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان * قال البيهقي في باب من صلى وفي ثوبه أو نعله اذى (حماد بن سلمة مختلف في عدالته) * وقال في باب من مر بحائط انسان (ليس بالقوى) وعسل ضعفه ابن معين وأبو حاتم والبخاري وغيرهم وفي الطريق الثاني الحارث بن عبيد أبو قدامة قال النسائي ليس بالقوي وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وعنه قال لا اعرفه وقال البيهقي في باب سجود القرآن احدى عشرة (ضعفه ابن معين وحدث عنه ابن مهدي وقال ما رأيت الا خيرا) وقول الحميدي وكان ابن عباس ابن عشر سنين حين قبض النبي عليه السلام كأنه أراد بذلك استبعاد قول من يقول إن قضية ذي اليدين كانت قبل بدر لان ظاهر قول ابن عباس ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يدل على أنه شهد تلك القضية وقبل بدر لم يكن ابن عباس من أهل التمييز وتحمل الرواية لصغره جدا ونحن بعد تسليم دلالته على أنه شهد القضية بمنع كون سنة لذلك بل قد روى عنه أنه قال توفى عليه السلام وانا ابن خمس عشرة سنة وصوب ابن حنبل هذا القول ويدل عليه ما ورد في الصحيح عن ابن عباس أنه قال في حجة الوداع وكنت يومئذ قدنا هزت الحلم ولا يلزم من رواية ابن عمر ذلك واجازته عليه السلام له بعد بدر ان لا تكون
(٣٦٦)