ابن عمر مثله والأظهر انه أراد بالاسناد الصحيح هذا الاسناد الذي ذكره في السنن فإن كان كذلك فقد تساهل في الحكم عليه بالصحة وذكر ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر خلاف ما ذكره البيهقي فقال ثنا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان يجعل ما أدرك مع الامام آخر صلاته ولا ريب في صحة هذا الاسناد * * قال * (باب الرجل يصلى وحده ثم يدركها مع الامام) * قلت * الأحاديث المذكورة في هذا الباب لم يقيد فيها بصلاته وحده فهي غير مطابقة لمدعاه ولهذا جوز احمد واسحق وداود لمن صلى في جماعة ثم أقيمت الصلاة ان يصليها معهم ثانيه وهذا كما فهم الشافعي من هذه الأحاديث
(٢٩٩)