وفي كل ركعتين تسليمة وهو متروك وفيه أيضا ولا صلاة لمن لم يقرء بفاتحة الكتاب وغيرها فريضة أو غيرها وهو متروك أيضا * قال أبو بكر الرازي لا خلاف بين العلماء في جواز الصلاة مع الفاتحة وحدها * * قال * (باب القول في الركوع) ذكر فيه حديث جعفر بن محمد (عن أبيه قال جاءت الحطابة فقالت يا رسول الله) ثم قال (وهذا أيضا مرسل) * قلت * محمد بن علي الباقر تابعي وقد تقدم غير مرة ان من أدرك شخصا فروى عنه كان متصلا عند الجمهور باي لفظ كانت الرواية وقد تقدم أيضا ان جهالة الصحابة لا تضر *
(٨٥)