* قال * (باب تعين القراءة المطلقة فيما روينا بالفاتحة) ذكر فيه حديث الاعرابي من طريق عبد الله بن عمر عن المقبري عن أبي هريرة وفيه (فإذا استويت قائما قرأت بأم القرآن ثم قرأت ما معك من القرآن) * قلت * عبد الله هو العمرى ضعيف تقدم ذكره في أبواب سجود التلاوة في باب من قال يكبر إذا سجد ثم على تقدير صحة الحديث ودلالته على تعيين الفاتحة يدل على تعيين شئ زائد عليها أيضا والبيهقي لا يقول بذلك ثم ذكر حديث رفاعة بن رافع (انه كان مع النبي عليه السلام في المسجد) قال (ثم ذكر هذا وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتممت صلاتك على نحو هذا فقد تمت صلاتك وما نقصت من هذا فإنما تنقصه من صلاتك) * ثم قال البيهقي (أحال ابن وهب بهذه الرواية على ما مضى) * قلت * هذا الحديث اضطرب
(٣٧٣)